الفصل الخامس — كيفيات الاستعمال المباشر للمداخيل الناتجة عن نشاطات المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي
المادة 53
يمكن أن يستعمل قسم من الموارد الناتجة عن تأدية الخدمات والخبرات العائدة للمؤسسة، و كذا تلك الناتجة عن استغلال براءات الاختراع والإجازات وتسويق منتجات مختلف نشاطات المؤسسة قصد إنشاء مؤسسات فرعية و/أو الحصول على أسهم وذلك بناء على مداولة مجلس الإدارة والموافقة الصريحة للوزير المكلف بالبحث العلمي.
يحدد مجلس إدارة المؤسسة النسبة التي تقتطع من الحص ة التي تعود للمؤسسة وتخصص للمساهمة في إنشاء مؤسسات فرعية و/أو الحصول على أسهم، وذلك قبل الموافقة على ميزانية المؤسسة.
المادّ ة 54 : تصب، سنويا، تحت عنوان " عمليات خارج الميزانية " الموارد الناتجة عن المؤسسات الفرعية والحصول على أسهم، بناء على سند إيرادات يصدره الآمر بالصرف.
تقيد هذه الموارد بدقة في دفتر إضافي، يفتح لهذا الغرض، و يمسكه محافظ الحسابات، وتستعمل لتحسين شروط سير نشاطات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.