الفصل الخامس — كيفيات الاستعمال المباشر للمداخيل الناتجة عن نشاطات المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي
المادة 51
توزع الموارد المذكورة في المادة 50 أعلاه، بعد خصم الأعباء الناجمة عن إنجاز النشاطات المعنية، كما يأتي : 9 محرّم عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 4 ديسمبر سنة 2011 م
- حصة 25 % تعود للمؤسسة،
- حصة 5 % تمنح لوحدة البحث أو هيكل البحث اللذين أنجزا فعليا الخدمة من أجل تحسين وسائل وشروط العمل،
- حصة 15 % تخصص كمساهمات في الصندوق الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي،
- حصة 50 % توزع في شكل علاوة تشجيعية على المس تخ دم ين الذين ش ارك وا في النشاطات المعنية بما فيهم مستخدمي الدعم،
- حصة 5 % تمنح لباقي مستخدمي المؤسسة في إطار النشاطات ذات الطابع الاجتماعي.
يوضح الوزير المكلف بالبحث العلمي كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-377 (ج.ر عدد 70 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المادة 51 من المرسوم التنفيذي رقم 11–396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، وتحرر كما يأتي