مرسوم تنفيذي رقم 11-396
· ج.ر عدد 66 لسنة 2011
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 11-396 مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي
الفصل الخامس — كيفيات الاستعمال المباشر للمداخيل الناتجة عن نشاطات المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي
المادة 50
تصب الموارد الناتجة عن نشاطات الخدمات و/أو الخبرات بناء على سند إيرادات يصدره الآمر بالصرف، تحت عنوان " عمليات خارج الميزانية "
ويمكن أن تستعمل كلما تم تحصيلها.
تقيد هذه الموارد بدقة في دفتر إضافي، يفتح لهذا الغرض، ويمسكه محافظ الحسابات.