الفصل الأول — إنشاء المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي ومهامها
المادة 4
يقرر إنشاء المؤسسة على أساس المعايير الآتية:
- طابع الأولوية لميادين البحث،
- حجم البرامج الواجب إنجازها وديمومتها،
- الجمع الأحسن لكل مشاريع البحث والبرامج التي لها طابع ارتباطي أو تكاملي،
- توفر قدرة علمية وتقنية ضرورية لإنجاز أهداف المؤسسة منظمة في شكل ست عشرة (16) فرقة بحث على الأقل،
- الوسائل المالية والمادية الموجودة أو الواجب رصدها.
يتم حل المؤسسة حسب الأشكال المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، عندما تصبح الشروط التي أنشئت بموجبها غير متوفرة.