مرسوم تنفيذي رقم 11-396
· ج.ر عدد 66 لسنة 2011
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 11-396 مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي
الفصل الخامس — كيفيات الاستعمال المباشر للمداخيل الناتجة عن نشاطات المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي
المادة 48
تكون الخدمات والخبرات التي تؤديها المؤسسة بمقابل محل عقود أو اتفاقيات، و يمكن أن تأخذ أشكالا مختلفة، لا سيما :
- إنجاز أشغال البحث والدراسات،
- الخبرة والاستشارة،
- وضع التقنيات والمواد والتجهيزات،
- تنظيم دورات التكوين المتواصل،
- خدمات أخرى.
توضح قائمة الخدمات والخبرات، عند الحاجة، بقرار من الوزير المكلف بالبحث العلمي.