الفصل الرابع — التنظيم المالي
المادة 46
يعد المدير الجدول التقديري للإيرادات والنفقات ويرسله، بعد أخذ رأي مجلس الإدارة، إلى الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالبحث العلمي للموافقة عليه. 4 ديسمبر سنة 2011 م يعد المدير مشروع كشف الميزانية في مجال نفقات المستخدمين ويرسله بعد موافقة مجلس الإدارة إلى الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية.
المادّ ة 47 : ترسل الحصيلة المالية والمحاسبية والتقرير السنوي لنشاط السنة المالية المنصرمة مرفقة برأي مجلس الإدارة وتقرير محافظ الحسابات إلى السلطة الوصية والوزير المكلف بالبحث العلمي والوزير المكلف بالمالية ومجلس المحاسبة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.