الفصل الرابع — التنظيم المالي
المادة 37
تسجل الاعتمادات الضرورية لأداء مهام المؤسسة كل سنة في ميزانية الدولة.
تتأتّى موارد المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي من :
- إعانات الدولة،
- مساهمات الجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية،
- عقود البحث والخبرة وتقديم الخدمات،
- براءات الاختراع والمنشورات،
- التعاون الدولي،
- مداخيل المؤسسات الفرعية للمؤسسة،
- المداخيل الواردة من الأسهم،
- الهبات والوصايا،
- كلّ الموارد الأخرى المرتبطة بمهامها.
المادّ ة 38 : تتوزع نفقات المؤسسة إلى نفقات تجهيز ونفقات تسيير.