مرسوم تنفيذي رقم 11-396
· ج.ر عدد 66 لسنة 2011
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 11-396 مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي
الفصل الثاني — التنظيم والعمل المادّ ة 9 : يدير المؤسسة مدير ويسيرها مجلس إدارة وتزود بمجلس علمي. › الفرع الثالث — المجلس العلمي
المادة 35
يعين مديرو وحدات البحث ومديرو المحطات التجريبية ومديرو أقسام البحث وكذا رؤساء الأقسام التقنية بقرار من السلطة الوصية بناء على اقتراح من مدير المؤسسة.
يعين مسؤولو فرق البحث ومسؤولو الورشات من طرف مدير المؤسسة.
وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.