مرسوم تنفيذي رقم 11-396
· ج.ر عدد 66 لسنة 2011
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 11-396 مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي
الفصل الثاني — التنظيم والعمل المادّ ة 9 : يدير المؤسسة مدير ويسيرها مجلس إدارة وتزود بمجلس علمي. › الفرع الثالث — المجلس العلمي
المادة 30
فرقة البحث هي الهيكل القاعدي المكلف بتنفيذ مشروع بحث أو أكثر يدخل في إطار موضوع بحث.
تشكل فرقة البحث من ثلاثة (3) باحثين على الأقل.