الفصل الأول — إنشاء المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي ومهامها
المادة 2
تنشأ المؤسسة ذات الصبغة القطاعية أو المشتركة بين القطاعات بموجب مرسوم تنفيذي، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالبحث العلمي أو من الوزير المكلف بالبحث العلمي والوزير المعني، بعد رأي مطابق، حسب الحالة، من اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي أو اللجنة المشتركة بين القطاعات لترقية البحث العلمي والتقني وبرمجته وتقويمه المعنية.
يحدد مرسوم إنشاء المؤسسة صبغتها والسلطة الوصية التي تخضع لها وكذا مقرها.