الفصل الثاني — التنظيم والعمل المادّ ة 9 : يدير المؤسسة مدير ويسيرها مجلس إدارة وتزود بمجلس علمي. › الفرع الثالث — المجلس العلمي
المادة 23
يجتمع المجلس العلمي في دورة عادية مرتين (2) في السنة بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو بطلب من مدير المؤسسة أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه.
المادّ ة 24 : لا يمكن أن يجتمع المجلس العلمي إلا بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه على الأقل.
وإذا لم يكتمل النصاب، يستدعى اجتماع ثان للمجلس العلمي في مدة ثمانية (8) أيام، وحينئذ يجتمع المجلس العلمي مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادّ ة 25 : ترسل الاستدعاءات مرفقة بمشروع جدول الأعمال إلى أعضاء المجلس العلمي قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع.