الفصل الثاني — التنظيم والعمل المادّ ة 9 : يدير المؤسسة مدير ويسيرها مجلس إدارة وتزود بمجلس علمي. › الفرع الثالث — المجلس العلمي
المادة 22
يفصل المجلس العلمي في تنظيم النشاطات العلمية والتكنولوجية للمؤسسة وعملها.
وبهذه الصفة، يفصل فيما يأتي :
- برامج ومشاريع البحث التي تعرض على مجلس الإدارة،
- تنظيم أشغال البحث، 4 ديسمبر سنة 2011 م
- إنشاء وحل ف رق البحث وأقسام البحث ومخابر البحث المشترك ة ووحدات البحث ذات الصبغة القطاعية أو المشتركة بين القطاعات والمحطات التجريبية والورشات والمصالح المشتركة،
- برامج تكوين المستخدمين الباحثين،
- توظيف المستخدمين الباحثين،
- برمجة التظاهرات العلمية التي تنظمها المؤسسة.
يقوم بالتقييم الدوري لأشغال البحث.
يعد نظامه الداخلي ويصادق عليه.
يمكن المجلس العلمي، في إطار نشاطاته، أن يستعين بأيّ شخصية أو كفاءة، من أجل مساعدته في أعماله. ويمكنه كذلك تأسيس لجان علمية متخصصة يعين أعضاؤها بمقرر من مدير المؤسسة.