الفصل الثاني — التنظيم والعمل المادّ ة 9 : يدير المؤسسة مدير ويسيرها مجلس إدارة وتزود بمجلس علمي. › الفرع الثالث — المجلس العلمي
المادة 21
زيادة على مدير المؤسسة ومديري وحدات البحث، يتشكل المجلس العلمي من اثني عشر
(12) إلى ث مانية عش ر (18) عضوا، يتم اختي ارهم كما يأتي :
1 - خمسون في المائة 50( )% من الباحثين الدائمين بالمؤسسة ينتخبهم نظراؤهم حسب التوزيع الآتي :
- مديرو البحث وأساتذة البحث بالأغلبية،
- المكلفون بالبحث والملحقون بالبحث.
2 - خمسة وعشرون في المائة 25( )% من العلميين الخارجين عن المؤس سة الحائ زين على الأقل رتب ة أستاذ بحث أو رتبة معادلة، يتم اختيارهم بصفة أولوية من بين الباحثين العاملين لدى هيئات البحث ذات ميادين الاختصاص المرتبطة بنشاطات المؤسسة.
3 - خمسة وعشرون في المائة 25( )% من بين العلميين الوطنيين العاملين غير المقيمين بالجزائر.
في حالة عدم توفر شروط الرتبة المحددة أعلاه، يشغل الباحثون ذوو الرتبة الأدنى مباشرة المناصب، حسب النسب نفسها.
يرأس المجلس العلمي باحث دائم، ينتخبه أعضاء المجلس العلمي من بين الباحثين الدائمين المنتخبين ذوي الرتبة الأعلى.
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس العلمي بموجب قرار من السلطة الوصية كل أربع (4) سنوات.
تتولى مديرية المؤسسة أمانة المجلس العلمي.