مرسوم تنفيذي رقم 11-396
· ج.ر عدد 66 لسنة 2011
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 11-396 مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادتين 17 و 24 من القانون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 9 محرّم عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 4 ديسمبر سنة 2011 م الموافق 22 غشت سنة 1998، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، وتدعى في صلب النص " المؤسسة".