الفصل الثاني — التنظيم والعمل المادّ ة 9 : يدير المؤسسة مدير ويسيرها مجلس إدارة وتزود بمجلس علمي. › الفرع الثاني — مجلس الإدارة
المادة 14
يتداول مجلس الإدارة في كل المسائل المتعلقة بعمل المؤسسة، ولا سيما فيما يأتي:
- برامج البحث المعروضة عليه بعد الاطلاع على رأي المجلس العلمي،
- التسيير المالي للسنة المالية المنصرمة،
- الجداول التقديرية للإيرادات والنفقات،
- عمليات الاستثمار،
- مخطط تسيير الموارد البشرية،
- إنشاء مؤسسات فرعية والحصول على أسهم،
- قبول الهبات والوصايا،
- التقرير السنوي عن النشاطات،
- مشروع النظام الداخلي للمؤسسة.
يدرس مجلس الإدارة ويقترح كل التدابير الكفيلة بتحسين عمل المؤسسة وتسهيل تحقيق أهدافها.
ويدلي برأيه في جميع المسائل التي يعرضها عليه مدير المؤسسة.
يمكن مجلس الإدارة، في إطار مهامه، الاستعانة بأي شخص بإمكانه المساهمة في المسائل التي تعرض عليه.
المادّ ة 15 : تستفيد الشخصيات التي تمثل قطاعات النشاط بحسب كفاءتها والأشخاص المدعوون للمشاركة في أشغال مجلس الإدارة، تعويضا يمنح حسب نفس الشروط المقررة لصالح الخبراء الذين تدعوهم اللجان المشتركة بين القطاعات، موضوع المرسوم التنفيذي رقم 92-22 المؤرخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه .