الفصل الثاني — التنظيم والعمل المادّ ة 9 : يدير المؤسسة مدير ويسيرها مجلس إدارة وتزود بمجلس علمي. › الفرع الثاني — مجلس الإدارة
المادة 13
يتشكل مجلس الإدارة من اثني عشر
(12) إلى ثمانية عشر (18) عضوا يعينون لمدة أربع (4) سنوات، ويضم : 9 محرّم عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 4 ديسمبر سنة 2011 م
- ممثل السلطة الوصية، رئيسا،
- ممثلا عن الوزير المكلف بالمالية،
- ممثلين عن المؤسسات الأخرى المعنية التابعة للدولة، التي تحدد قائمتها في مرسوم إنشاء المؤسسة،
- ممثل المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي،
- مدير المؤسسة ومديري وحدات البحث التابعة لها،
- رئيس المجلس العلمي للمؤسسة،
- ممثلين (2) ينتخبهما باحثو المؤسسة،
- ممثلا واحدا (1) ينتخبه مستخدمو دعم البحث في المؤسسة،
- شخصيات تمثل الميدان الاقتصادي ذات العلاقة بنشاطات بحث المؤسسة، تعينها السلطة الوصية نظرا لكفاءتها.
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس الإدارة بقرار من السلطة الوصية.
في حالة توقف عهدة أحد أعضاء مجلس الإدارة يتم استخلافه للمدة المتبقية من العهدة، حسب الأشكال نفسها.
تتولى مصالح المؤسسة أمانة مجلس الإدارة.