الفصل الثاني — التنظيم والعمل المادّ ة 9 : يدير المؤسسة مدير ويسيرها مجلس إدارة وتزود بمجلس علمي.
المادة 12
يتولى المدير إدارة المؤسسة ويكون مسؤولا عن حسن سيرها. 4 ديسمبر سنة 2011 م وبهذه الصفة :
- يمارس سلطة التسيير والسلطة السلمية على جميع مستخدمي المؤسسة،
- يعين وينهي مهام المستخدمين الموضوعين تحت سلطته الذين يشغلون مناصب لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها،
- يعد الجداول التقديرية للإيرادات والنفقات ويعرضها على مجلس الإدارة،
- يعد مشروع مخطط تسيير الموارد البشرية الذي يعرضه على مجلس الإدارة للمصادقة عليه،
- يم ارس المدير في مجال نفقات المستخدمين المهام المحددة ف ي المواد 16 و 17 و 19 و 20 و 21 من القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم،
- يعد الحساب الإداري المتعلق بنفقات المستخدمين ويعرضه على مجلس الإدارة للموافقة عليه،
- يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها في حدود الاعتمادات المرخص بها،
- يعّد سندات الإيرادات،
- يبرم كل اتفاق أو عقد أو اتفاقية ذات صلة بموضوع المؤسسة طبقا للتنظيم المعمول به،
- يمكنه القيام، عند الحاجة، بمهام تدقيق الحسابات الداخلية أو الخارجية،
- يعرض تقريرا سنويا عن النشاطات على مجلس الإدارة،
- يتولى تنفيذ قرارات مجلس الإدارة وتوصياته،
- يعد مشروع النظام الداخلي للمؤسسة ويعرضه على مجلس الإدارة للموافقة عليه ويسهر على تطبيقه،
- يمثل المؤسسة أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
- يكون مسؤولا عن الأمن والنظام داخل المؤسسة.