مرسوم تنفيذي رقم 11-395
· ج.ر عدد 65 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-395 مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، ي ع دل ويتمم المرس وم التنفيذي رقم 98-236 الم ؤرخ في 4 ربيع الثاني ع ام 1419 الم وافق 28 يوليو سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي لدور الثقافة
المادة 2
تتمم المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 98-236 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 28 يوليو سن ة 1998 والمذكور أعلاه، بفقرة تح رر كما يأتي :
"المادّة 3 : ........................................................
يمكن إنشاء ملحقات لدور الثقافة في أي مكان آخر من الولاية بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة ووزير المالية".