مرسوم تنفيذي رقم 11-394
· ج.ر عدد 65 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-394 مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، يحدد قواعد المراقبة التقنية لمنشآت وهياكل الري
المادة 5
تحدد قائمة المنشآت وهياكل الري الواجب إخضاعها للمراقبة التقنية، في مفهوم هذا المرسوم، بقرار من الوزير المكلف بالموارد المائية.