مرسوم تنفيذي رقم 11-394
· ج.ر عدد 65 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-394 مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، يحدد قواعد المراقبة التقنية لمنشآت وهياكل الري
المادة 3
تتشكل المراقبة التقنية المحددة في المادة 2 أعلاه، من ثلاث (3) مهام :
- مهمة مراقبة المخططات التي تتضمن مراقبة الوثائق البيانية والمكتوبة المعدة في طور الدراسات،
- مهمة مراقبة الورشة التي تتضمن مراقبة إنجاز الأشغال استنادا إلى الوثائق ومخططات التنفيذ المؤشرة وكذا الخصائص التعاقدية،
- مهمة مراقبة التركيبات التي تتضمن مراقبة جودة المواد والتجهيزات المشكلة للمنشآت والتجهيزات استنادا إلى الخصائص التعاقدية.