مرسوم تنفيذي رقم 11-393
· ج.ر عدد 65 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-393 مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، يحدد شروط وكيفيات سير التربص المهني واستقبال ودفع أجر الخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المتربصين. 17
المادة 7
لا يضمن تكوين المتربصين، إلا المهنيون المسجلون في جداول المصف الوطني للخبراء المحاسبين والغ رفة الوط نية لمح افظي الحس ابات والم نظمة الوطن ية للمح اسبين المعت مدين منذ سن ت ين (2) ع لى الأقل، أو شركات المهنيين المسجلة في جداول المصف الوطني للخبراء المحاسبين، والغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات، والمنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين منذ سنتين (2) على الأقل، التي يكون المشرف المعين قد مارس فيها بصفة مستقلة أو بصفة مشارك منذ سنتين (2) على الأقل.