مرسوم تنفيذي رقم 11-393
· ج.ر عدد 65 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-393 مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، يحدد شروط وكيفيات سير التربص المهني واستقبال ودفع أجر الخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المتربصين. 17
المادة 22
يلزم المترشحون للتربص المهني للأصناف الثلاثة (3) المذكورة أعلاه، الذين تتوفر فيهم الشروط المذكورة أعلاه، بإرسال طلب التسجيل في التربص إلى المجلس الوطني للمحاسبة الذي يحدد محتوى الملف.