مرسوم تنفيذي رقم 11-393
· ج.ر عدد 65 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-393 مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، يحدد شروط وكيفيات سير التربص المهني واستقبال ودفع أجر الخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المتربصين. 17
المادة 21
يعنى المتربصون بالأعمال الدورية للتكوين حول السلوك والعقيدة المهنية التي ينظمها المصف الوطني للخبراء المحاسبين والغرفة الوطنية 30 نوفمبر سنة 2011 م لمحافظي الحسابات والمنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين.
تضبط أعمال التكوين هذه سنويا ويصدق عليها المجلس الوطني للمحاسبة وتلصق في مقر كل هيئة نظامية.