مرسوم تنفيذي رقم 11-393
· ج.ر عدد 65 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-393 مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، يحدد شروط وكيفيات سير التربص المهني واستقبال ودفع أجر الخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المتربصين. 17
المادة 19
يبرم عقد عمل بعد قرار توجيه المتربص، بين المشرف على التربص والمتربص، تعادل مدته فترة التربص، ويحدد نموذجه المجلس الوطني للمحاسبة.
ويحدد عقد العمل هذا، الذي يمنح المتربص صفة الأجير، حقوق والتزامات كل الأطراف والعلاقات بين المشرف على التربص والمتربص.