مرسوم تنفيذي رقم 11-393
· ج.ر عدد 65 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-393 مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، يحدد شروط وكيفيات سير التربص المهني واستقبال ودفع أجر الخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المتربصين. 17
المادة 17
يفصل المجلس الوطني للمحاسبة إما بطلب من المتربصين وإما باقتراح من مراقب التربص أو من تلقاء نفسه في جميع المسائل المتعلقة بما يأتي :
- التسجيل في التربص،
- تعيين المشرف على التربص،
- تمديد التربص،
- تعليق التربص،
- شهادة نهاية التربص.
ويسوي أو يفصل في النزاعات التي تحدث بين المشرفين على التربص والمتربصين.