مرسوم تنفيذي رقم 11-393
· ج.ر عدد 65 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-393 مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، يحدد شروط وكيفيات سير التربص المهني واستقبال ودفع أجر الخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المتربصين. 17
المادة 11
يؤطر المتربص مشرف على التربص يعينه المجلس الوطني للمحاسبة. 5 محرم عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 30 نوفمبر سنة 2011 م يتأكد مراقب للتربص يعين من بين المهنيين المسجلين في جداول المصف الوطني للخبراء المحاسبين والغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات والمنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين منذ سنتين (2) على الأقل من السير المنتظم للتربص، لصالح المجلس الوطني للمحاسبة.