المادة الأولى
يل غ ى من ميزانية سنة 2011 اعتماد دفع قدره ستون مليار وأربعمائة وسبعة وأربعون مليون دينار 60.447.000.000( دج) ورخصة برنامج ق درها ستون مليارا وأربعمائة وسبعة وأربعون مليون دينار 60.447.000.000( دج) مقيّدان في النف قات ذات الطابع النه ائي (المنص وص عليها في القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1102)، طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
الم ادّة 2 : يخ صص لميزاني ة سن ة 2011 اعتماد دفع قدره ستون مليارا وأربعمائة وسبعة وأربعون مليون دينار 60.447.000.000( دج) ورخص ة برنامج ق درها ستون مليارا وأربعمائة وسبعة وأربعون تنظيميّة مليون دينار 60.447.000.000( دج) يقيّدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1102)، طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.