مرسوم تنفيذي رقم 11-382
· ج.ر عدد 64 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-382 مؤرّخ في 25 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011، يتضمن حل المؤسسة العمومية للإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص المعوقين
المادة 3
تطبيقا لأحكام المادة 2 أعلاه، يؤدي التحويل إلى ما يأتي :
أ - إعداد :
1 - جرد كمي ونوعي وتقديري تعده طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها كل من وزير المالية ووزير التضامن الوطني والأسرة.
ويوافق على جرد الممتلكات العقارية والمنقولة بقرار مشترك بين وزير المالية ووزير التضامن الوطني والأسرة.
2 - حصيلة ختامية حضورية تعد طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، تتضمن الوسائل وتبين قيمة عناصر ممتلكات المؤسسة التي تم حلها أو تلك التي كانت تحوزها.
مراسيم