مرسوم تنفيذي رقم 11-382
· ج.ر عدد 64 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-382 مؤرّخ في 25 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011، يتضمن حل المؤسسة العمومية للإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص المعوقين
المادة 2
يترتب على الحل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه تحويل جميع أملاك المؤسسة وحقوقها والتزاماتها ووسائلها إلى الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.