مرسوم تنفيذي رقم 11-381
· ج.ر عدد 64 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-381 مؤرخ في 25 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011، يتعلق بمصالح المراقبة المالية
الفصل الثاني — تنظيم مصلحة المراقبة المالية
المادة 8
تنظم مصلحة المراقبة المالية التي تضم ثلاثة (3) مراقبين ماليين مساعدين في مكتبين(2) :
- مكتب محاسبة الالتزامات والتحليل والتلخيص،
- مكتب الصفقات العمومية وعمليات التجهيز.