مرسوم تنفيذي رقم 11-381
· ج.ر عدد 64 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-381 مؤرخ في 25 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011، يتعلق بمصالح المراقبة المالية
الفصل الثاني — تنظيم مصلحة المراقبة المالية
المادة 7
تنظم مصلحة المراقبة المالية التي تضم أربعة (4) مراقبين ماليين مساعدين في ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب محاسبة الالتزامات والتحليل والتلخيص،
- مكتب الصفقات العمومية،
- مكتب عمليات التجهيز.