مرسوم تنفيذي رقم 11-381
· ج.ر عدد 64 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-381 مؤرخ في 25 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011، يتعلق بمصالح المراقبة المالية
الفصل الثاني — تنظيم مصلحة المراقبة المالية
المادة 5
تتكون مصلحة المراقبة المالية من مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب، توضع تحت سلطة المراقب المالي الذي يساعده من ثلاثة (3) إلى خمسة (5) مراقبين ماليين مساعدين.
يمكن أن تهيكل المكاتب في فروع يحدد عددها بثلاثة (3) فروع على الأكثر.