مرسوم تنفيذي رقم 11-381
· ج.ر عدد 64 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-381 مؤرخ في 25 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011، يتعلق بمصالح المراقبة المالية
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
يمارس المراقب المالي مهامه الرقابية لدى :
- الإدارة المركزية،
- الولاية،
- البلدية.