مرسوم تنفيذي رقم 11-381
· ج.ر عدد 64 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-381 مؤرخ في 25 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011، يتعلق بمصالح المراقبة المالية
الفصل السادس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 24
تلغ ى كل الأحك ام المخال فة له ذا المرسوم، لا سيما أحكام الم واد 6 و 7 و 9 و 10 من المرسوم التنفيذي رقم 91-496 المؤرخ في 21 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية في المديرية العامة للميزانية، والحالة 2 من المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 92-117 المؤرخ في 14 مارس سنة 1992 والمذكورأعلاه.