الفصل السادس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 21
يمكن أن يعيّن بصفة مراقب مالي مساعد بصفة انتقالية ولمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية : )1 - المفتشون المحللون المركزيون للميزانية الذين يثبتون سنتين (2) من الخدمة الفعلية بإدارة الميزانية،
- المتصرفون الرئيسيون الذين يثبتون : * سنتين (2) من الخدم ة الفعلية ب هذه الصفة بإدارة الميزانية، * أربع (4) سنوات أقدمية بإدارة الميزانية، )2 - المفتشون المحللون الرئيسيون للميزانية الذين يثبتون أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بإدارة الميزانية، )3 - المفتشون المحللون للميزانية و المتصرفون الذين يثبتون ست (6) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بإدارة الميزانية.