مرسوم تنفيذي رقم 11-381
· ج.ر عدد 64 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-381 مؤرخ في 25 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011، يتعلق بمصالح المراقبة المالية
الفصل السادس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 19
يستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية في المنصب العالي لمراقب مالي قبل تاريخ نش ر ه ذا الم رس وم في الج ري دة ال رس مية وال ذين لا يستوفون شروط التعيين المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه، من الراتب المحدد في المادة 12 أعلاه، إلى غاية إنهاء مهامهم.