المادة 8
م ديري ة الم وارد الب شري ة، وتكلف بما يأتي :
- تحديد سياسة تنمية وتثمين الموارد البشرية للقطاع وتنفيذها،
- المبادرة بمشاريع النصوص المتعلقة بالقوانين الأساسية لمستخدمي قطاع الصحة واقتراحها، بالاتصال مع الهياكل المعنية للإدارة المركزية،
- متابعة تسيير الموارد البشرية وتقييمها،
- تسيير بطاقيات جميع المستخدمين الطبيين وشبه الطبيين للقطاع، 23 نوفمبر سنة 2011 م
- تسيير بطاقيات جميع المستخدمين الإداريين والتقنيين للقطاع،
- المشاركة في تقييس تعداد المستخدمين، بالاتصال مع الهياكل المعنية للإدارة المركزية،
- القيام بكل التدابير الكفيلة بضمان توفير ظروف عمل ملائمة وتسيير فعال لعلاقات العمل.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
1 - المديرية الفرعية للمستخدمين الطبيين وشبه الطبيين، وتكلف بما يأتي :
- دراسة واقتراح، مشاريع النصوص المتعلقة بالقوانين الأساسية للمستخدمين الطبيين وشبه الطبيين والفئات الأخرى من المستخدمين وبتنظيم تسيير حياتهم المهنية، بالاتصال مع الهياكل المعنية للإدارة المركزية،
- المشاركة في تقييم حاجيات القطاع من المستخدمين الطبيين وشبه الطبيين والفئات الأخرى من المستخدمين،
- ضمان التسيير التقديري للتوظيف الخاص بالمستخدمين الطبيين وشبه الطبيين والفئات الأخرى من المستخدمين للقطاع،
- ضمان تسيير الحياة المهنية للمستخدمين الطبيين للقطاع وتنظيمها وترقيتها،
- ضمان تسيير المستخدمين الأجانب الذين يمارسون في إطار التعاون التقني تطبيقا لأحكام الاتفاقيات المصادق عليها والاتفاقات الموقعة،
- إعداد بطاقية مركزية للمستخدمين الطبيين وشبه الطبيين والفئات الأخرى للقطاع وتحيينها.
2 - المديرية الفرعية للمستخدمين الإداريين والتقنيين، وتكلف بما يأتي :
- المشاركة في تقييم الحاجيات من المستخدمين الإداريين والتقنيين،
- ضمان توظيف مستخدمي الإدارة المركزية وتسييرهم،
- ضمان توظيف متصرفي الصحة وتسيير حياتهم المهنية،
- إعداد بطاقية مركزية للمستخدمين الإداريين والتقنيين للقطاع وتحيينها. 27 ذو الحجّة عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 23 نوفمبر سنة 2011 م