المادة 6
مديرية الدراسات والتخطيط، وتكلف بما يأتي :
- المبادرة بالدراسات والتحقيقات والأبحاث في مجال التخطيط والاستثمار الخاص بقطاع الصحة وإعدادها وتنفيذها وتقييمها،
- المساهمة في إعداد المؤشرات التي تسمح بتحديد الاحتياجات الصحية وتخطيط الوسائل اللازمة للنشاطات قصد تلبيتها، بالتعاون مع الهياكل المعنية،
- إعداد وتحيين المخططات التوجيهية للقطاع،
- ضمان متابعة تنفيذ مشاريع الاستثمارات العمومية المسجلة لصالح قطاع الصحة.
و تضم مديريتين (2) فرعيتين :
1 - المديرية الفرعية للدراسات وبرامج الاستثمار، وتكلف بما يأتي :
- القيام بالدراسات النموذجية لإنجاز مختلف مشاريع الاستثمارات المتعلقة بالصحة والتصديق عليها، 23 نوفمبر سنة 2011 م
- إعداد و/ أو التصديق على دفاتر الأعباء المتعلقة بإنجاز وإعادة تأهيل وتجهيز المؤسسات العمومية للصحة،
- العمل على إنجاز والتصديق على الدراسات النموذجية للمساعدة في التحكم في المنشأة،
- تحيين بطاقية مكاتب الدراسات الوطنية والأجنبية المتخصصة في إنجاز المنشآت الأساسية وتجهيزات قطاع الصحة،
- ضمان متابعة الإنجازات والاقتناءات في مجال الهياكل الأساسية والوسائل والتجهيزات للقطاع وتقييمها ومراقبتها،
- مسك المعلومات المتعلقة بمشاريع الاستثمار وتحيينها،
- إعداد برامج التجهيزات السنوية والمتعددة السنوات ذات التسيير المركزي وغير الممركز وضمان متابعة إنجازها بالتنسيق مع الهياكل المركزية المعنية،
- تحديد الحاجيات من التجهيزات، بالتنسيق مع المصالح والهيئات التابعة للقطاع،
- إعداد الحصائل المتعلقة بتنفيذ برامج الاستثمار المسجلة وتحيين مدونة عمليات التجهيز،
- ضمان متابعة وتنسيق وتقييم برامج إنجاز وتواجد المنشآت الأساسية التابعة للقطاع.
2 - المديرية الفرعية للتخطيط، وتكلف بما يأتي :
- إعداد برامج التجهيزات السنوية والمتعددة السنوات الخاصة بالقطاع،
- ضمان تغطية الحاجيات من التجهيزات المرتبطة بالمنشآت الأساسية واقتراح التدابير الملائمة لضمان ضبطها وتوفرها،
- اقتراح ومتابعة تقييس وسائل وموارد القطاع،
- إنجاز ملفات تنميط التجهيزات الصحية ووضعها تحت تصرف الهياكل غير الممركزة،
- المشاركة في إعداد الخريطة الصحية الوطنية وتحيينها،
- القيام بالدراسات الاستشرافية الضرورية لتنمية القطاع،
- اقتراح مخطط توجيهي قطاعي للصحة، 27 ذو الحجّة عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 23 نوفمبر سنة 2011 م
- جمع المعلومات التي تسمح بتقييم الحاجيات الصحية وتحليلها واستغلالها،
- اقتراح مخططات تنمية في مجال الصحة بالتعاون مع الهياكل المركزية وغير الممركزة وكذا الهيئات المعنية،
- تحديد المقاييس قصد الاستخدام العقلاني للموارد البشرية والمالية والمادية،
- المشاركة في تقييس الوسائل حسب التخصص والنشاط،
- إعداد حصيلة النشاطات المنجزة في مجال التقييس بصفة دورية.