المادة 4
المديرية العامة للصيدلة والتجهيزات الصحية، وتكلف بما يأتي :
- تطوير سياسة القطاع في مجال المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية والتجهيزات الصحية ومتابعة ومراقبة تنفيذها،
- تطوير السياسة المتعلقة بتسجيل المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية والتجهيزات الصحية والمصادقة عليها وتقييم تنفيذها،
- تحديد الحاجيات من المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية والتجهيزات الصحية وإعداد التدابير الملائمة الموجهة لضمان ضبطها وتوفرها،
- المساهمة في ترقية ومتابعة الاستثمارات في مجال المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية والتجهيزات الصحية،
- تقييم التكاليف والميزانيات المتعلقة بالمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية والتجهيزات الصحية،
- دراسة كل التدابير الموجهة لضمان تنظيم الصيدلة، لا سيما الصيدلية الاستشفائية واقتراحها،
- إعداد سياسة تحديد أسعار المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية والتجهيزات الصحية، ومتابعتها، مع الهياكل والقطاعات الوزارية المعنية،
- ضمان توازن في مجال التغطية بالصيدليات،
- المبادرة بالدراسات الهادفة إلى تقدير تلبية حاجيات السكان من المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية والتجهيزات الصحية وتشجيعها،
- تطوير نظام إعلام إحصائي يهدف إلى معرفة تطور الطلب والعرض في مجال المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية والتجهيزات الصحية،
- مراقبة وتشكيل ملفات الترخيص للتجارب العيادية وتجارب التكافؤ الحيوي واتخاذ كل التدابير الكفيلة بترقيتها،
- تقييم الأعمال المنجزة في مجال المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية والتجهيزات الصحية وإعداد حصائل عنها.
و تضم مديريتين (2) :
1 - مديرية المواد الصيدلانية، وتكلف بما يأتي :
- تنفيذ استراتيجية القطاع في مجال المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية،
- تحديد وتحليل الحاجيات من المواد الصيدلانية واقتراح التدابير الموجهة لضمان ضبطها،
- وضع نظام إعلام إحصائي يهدف إلى معرفة تطور الطلب والعرض في مجال المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية،
- المشاركة في إعداد قائمة المواد الصيدلانية القابلة للتعويض،
- اقتراح كل التدابير الهادفة إلى تحديد أسعار المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية،
- دراسة واقتراح التدابير الموجهة إلى ضبط استهلاك المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية،
- المساهمة في ترقية ومتابعة الاستثمارات في مجال المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية،
- ضمان توفر المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية،
- تنظيم وتحديد إجراءات تسيير ومراقبة الصيدليات الاستشفائية،
- إعادة تأهيل المستحضرات الصيدلانية،
- السهر على التواجد المتوازن للصيدليات وضمان مراقبتها،
- السهر على احترام إجراء التصديق على التجارب العيادية الخاصة بالأدوية.
و تضم أربع (4) مديريات فرعية : 1.1 - المديرية الفرعية لترقية المواد الصيدلانية، وتكلف بما يأتي :
- تشجيع ترقية الإنتاج الوطني للمواد الصيدلانية،
- متابعة الاستثمارات في مجال المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية،
- تسليم رخص استغلال المؤسسات الخاصة بإنتاج و/ أو توزيع المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية،
- القيام بتفتيش الوحدات الإنتاجية ومؤسسات التكنولوجيا الحيوية وتدقيقها،
- المبادرة بالدراسات الهادفة إلى تقدير تلبية حاجيات السكان في مجال المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وتشجيعها،
- دراسة طلبات إنجاز تجارب عيادية وتجارب التكافؤ الحيوي وإعداد التراخيص بشأنها ومتابعة سيرها،
- متابعة نشاطات لجان الأخلاقيات المتعلقة بالتجارب العيادية،
- اعتماد شركات تقديم الخدمات في مجال التجارب العيادية،
- متابعة نشاطات اليقظة بخصوص الأدوية والعتاد الطبي. 2.1 - المديرية الفرعية لتسجيل المواد الصيدلانية، وتكلف بما يأتي :
- تسجيل المواد الصيدلانية،
- إعداد المدونات الوطنية للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وتحيينها بصفة دورية،
- إعداد قائمة الأدوية الأساسية وتحيينها،
- المصادقة على المستلزمات الطبية. 3.1 - المديرية الفرعية للضبط والنشاطات التقنية، وتكلف بما يأتي:
- السهر على احترام شروط ممارسة المهنة وضبط سوق المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية،
- دراسة واقتراح التدابير الموجهة لضمان ضبط الاستهلاك الصيدلاني والاستيراد،
- تقييم سوق المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وضمان توفرها،
- مراقبة الإشهار والتصديق على ترويج الإعلام الطبي الصيدلاني،
- متابعة استعمال المؤثرات العقلية وتقييمها،
- تسليم اعتمادات شركات الترويج الطبي ومقررات ممارسة المندوبين الطبيين،
- السهر على التواجد المتوازن للصيدليات ومراقبتها. 4.1 - المديرية الفرعية للصيدلية الاستشفائية، وتكلف بما يأتي : 23 نوفمبر سنة 2011 م
- السهر على ضمان توفر المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية في الهياكل الاستشفائية وهياكل العلاج،
- تنظيم وتحديد إجراءات تسيير ومراقبة الصيدليات الاستشفائية،
- إعداد المدونات الاستشفائية للمواد الصيدلانية و المستلزمات الطبية حسب نوع المؤسسة والمصلحة وتحيينها،
- ترقية المستحضرات الاستشفائية في المؤسسات.
2 - مديرية التجهيزات الصحية، وتكلف بما يأتي :
- تحديد وتحليل الحاجيات من التجهيزات الصحية،
- اقتراح وتنفيذ التدابير الموجهة لضبط استخدام و/أو استهلاك التجهيزات الصحية،
- إعداد مدونة التجهيزات الصحية،
- تطوير نظام إعلام إحصائي يهدف إلى معرفة تطور الطلب والعرض في مجال التجهيزات الصحية وضمان ضبطها،
- المشاركة في تحديد مقاييس في مجال التجهيزات الصحية والأدوات،
- اقتراح التدابير الموجهة للمصادقة على التجهيزات الصحية والأدوات والمستهلكات وضمان تنفيذها،
- المساهمة في تحديد كيفيات التموين بالتجهيزات الصحية وصيانتها،
- تشجيع ترقية الإنتاج الوطني من التجهيزات الصحية.
و تضم ثلاث (3) مديريات فرعية : 1.2 - المديرية الفرعية للمصادقة على التجهيزات الصحية، وتكلف بما يأتي :
- المشاركة في تحديد المقاييس في مجال التجهيزات والأدوات الطبية،
- اقتراح التدابير الموجهة للمصادقة على التجهيزات الصحية والأدوات،
- إعداد مدونة التجهيزات الصحية والسهر على تحيينها، 27 ذو الحجّة عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 23 نوفمبر سنة 2011 م
- تقييم الحاجيات من التجهيزات الصحية،
- تشجيع ترقية الإنتاج الوطني من التجهيزات الصحية،
- متابعة الاستثمارات في مجال التجهيزات الصحية،
- تسليم رخص استغلال المؤسسات الخاصة بإنتاج و/ أو توزيع التجهيزات الصحية. 2.2 - المديرية الفرعية للضبط والتموين بالتجهيزات الصحية، وتكلف بما يأتي :
- تسيير برنامج عقود استيراد التجهيزات الصحية وضمان متابعته وتقييمه،
- ضمان متابعة سوق التجهيزات الصحية وتقييمه،
- تنظيم نشاط توزيع التجهيزات الصحية وضمان متابعته. 3.2 - المديرية ال ف رعي ة لل دع م التقني، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح كل التدابير التي من شأنها المساهمة في صيانة التجهيزات الصحية ومتابعتها،
- المساهمة في إعداد وانسجام دفاتر الشروط التقنية المتعلقة باقتناء التجهيزات الطبية، لا سيما فيما يتعلق بالمواصفات التقنية والبنود المتعلقة بالصيانة،
- السهر على تشكيل فرق تقنية محلية تكلف بصيانة التجهيزات على مستوى المؤسسات الصحية.