المادة 3
المديرية العامة لمصالح الصحة وإصلاح المستشفيات، وتكلف بما يأتي:
- إعداد واقتراح وتنفيذ مخطط عام للتنظيم الصحي يشمل جميع هياكل الصحة بما فيها القطاع الخاص،
- إعداد واقتراح البرامج النوعية للعلاج قصد ضمان تغطية صحية متوازنة وكاملة للسكان عبر كل مراحل الحياة،
- إعداد المخططات النوعية لتنفيذ كل النشاطات الرامية إلى ترقية التسيير في مجال علاج الأشخاص المسنين والصحة الجوارية والاستعجالات الطبية الجراحية وتطوير العلاج ذي المستوى العالي،
- إعداد مخططات تقييس طرق التنظيم والتسيير وتخصيص الوسائل لهياكل الصحة ومواصفات المناصب لمستخدمي الصحة الذين يمارسون على مستوى هياكل العلاج،
- المساهمة في إعداد الخريطة الوطنية للصحة وتحيينها والتكفل بمتابعة برنامج تواجد هياكل الصحة العمومية والخاصة،
- السهر على مراقبة ممارسة مهن الصحة وهياكل الصحة العمومية والخاصة،
- تنفيذ مخططات وترتيبات لتنظيم الإسعافات والاستعجالات في حالة حدوث كارثة،
- وضع معايير خاصة بعمليتي اعتماد هياكل العلاج وتأهيل مصالح الصحة،
- تقييم الأنشطة المنجزة وإعداد حصائل عنها.
و تضم ثلاث (3) مديريات :
1 - مديرية برامج العلاج والأخلاقيات وآداب مهنة الطب، وتكلف بما يأتي :
- إعداد ووضع برامج التكفل بعلاج حديثي الولادة وكذا الأطفال والمراهقين والأشخاص البالغين،
- إعداد ووضع برامج خاصة بصحة الأشخاص المسنين،
- تحديد وإعداد وتطوير برامج التكفل بالأمراض المزمنة، 27 ذو الحجّة عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 23 نوفمبر سنة 2011 م
- إعداد وتطوير برامج التكفل بالأمراض النادرة،
- المساهمة في التنسيق ما بين القطاعات قصد التكفل المندمج ببعض فئات الأشخاص الهشة،
- السهر على تنفيذ وتقييم برامج المراقبة في مجال الأخلاقيات وآداب مهنة الطب،
- تنشيط البرامج المطبقة في مجال العلاج ومراقبتها وتقييمها.
و تضم ثلاث (3) مديريات فرعية : 1.1 - المديرية الفرعية لبرامج علاج حديثي الولادة والطفولة والمراهقة والشباب، وتكلف بما يأتي :
- تحديد برامج العلاج المتعلقة بكل فترات الحمل وتنفيذها،
- دراسة واقتراح مقاييس ومعايير حسن الأداء في مجال البرامج المتعلقة بالصحة الإنجابية، لا سيما الكشف عن سرطان الأعضاء التناسلية والتكفل بعدم الخصوبة والصحة الجينية خلال كل مراحل الحياة،
- متابعة نوعية خدمات الصحة الإنجابية وتقييمها،
- تنفيذ برامج العلاج الخاصة بالطفولة والمراهقة والشباب. 2.1 - المديرية الفرعية لبرامج علاج الأشخاص البالغين والأشخاص المسنين، وتكلف بما يأتي :
- تحديد برامج العلاج للأشخاص البالغين والأشخاص المسنين وتنفيذها،
- تطوير هياكل التكفل الطبي بالأشخاص المسنين،
- متابعة نوعية الخدمات المقدّمة للأشخاص المسنين وتقييمها،
- المساهمة في برامج الإعلام والتربية الصحية والاتصال. 3.1 - المديرية الفرعية للأخلاقيات وآداب مهنة الطب، وتكلف بما يأتي :
- إعداد كل برامج المراقبة في مجال أخلاقيات وآداب مهنة الطب والموجهة للمؤسسات الصحية ومهنيي الصحة في القطاع العمومي والخاص، بالتعاون مع المصالح المعنية بالإدارة المركزية،
- مراقبة كل المعلومات الطبية الموجهة لمرتفقي ومهنيي الصحة في إطار أخلاقيات وآداب مهنة الطب،
- مراقبة إجراءات جمع ومعالجة وإرسال المعطيات الطبية الخاصة بالمرضى في مجال أخلاقيات الصحة، على كل مستويات منظومة المعلومات الصحية،
- إقامة علاقات تنسيق وتعاون مع المنظمات المهنية بشأن كل المسائل المتعلقة بأخلاقيات وآداب مهنة الطب،
- مراقبة نشاط المرفق العام المخول للمنظمات المهنية، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- اقتراح كل تدبير و/ أو إعداد كل تقرير يتعلق بالمراقبات المنجزة في مجال الأخلاقيات وآداب مهنة الطب.
2 - مديرية المؤسسات الاستشفائية وإصلاح المستشفيات، وتكلف بما يأتي :
- إعداد واقتراح التدابير الموجهة لتنظيم الهياكل الاستشفائية العمومية والخاصة وسيرها،
- إعداد الأنشطة والبرامج المتعلقة بإصلاح المستشفيات واقتراحها ومتابعتها،
- المشاركة في تحديد معايير تخصيص الموارد مع المصالح المعنية،
- السهر على التوزيع العادل للوسائل والهياكل الأساسية والتجهيزات والمستخدمين قصد تلبية الحاجيات من العلاج الاستشفائي وضمان تقييسها وتنسيقها ومراقبتها،
- تقييم كل النشاطات المرتبطة بإصلاح المستشفيات واتخاذ التدابير الضرورية لبلوغ الأهداف المقررة،
- مراقبة سير المؤسسات الاستشفائية وتقييمها وإعداد تقارير دورية بشأنها.
و تضم ثلاث (3) مديريات فرعية : 1.2 - المديرية الفرعية للمؤسسات العمومية الاستشفائية، وتكلف بما يأتي :
- تنفيذ النشاطات والبرامج المرتبطة بإصلاح المستشفيات،
- اقتراح كل التدابير لضمان عقلنة سير المؤسسات الاستشفائية وتحيين خريطة مواقعها،
- المشاركة في تحديد الاحتياجات من العلاج ومن الوسائل الاستشفائية المناسبة،
- دراسة واقتراح التدابير الموجهة لتنظيم عيادات التوليد ومصالح أو الوحدات الخاصة بحديثي الولادة وسيرها،
- مراقبة سير هياكل الصحة ونشاطاتها ومهنييها وتجهيزاتها وتقييمها،
- تحديد أنماط تنظيم الاستشفاء بالمنزل. 2.2 - المديرية الفرعية للمؤسسات الاستشفائية الخاصة، وتكلف بما يأتي :
- دراسة واقتراح كل التدابير الموجهة لضمان ترقية الهياكل الاستشفائية الخاصة وإدماجها في المنظومة الوطنية للصحة،
- تنفيذ النشاطات والبرامج المرتبطة بإصلاح المستشفيات،
- دراسة واقتراح كل التدابير التي من شأنها أن تشجّع وتحفّز إنشاء الهياكل الاستشفائية الخاصة بشكل يسمح بتغطية متوازنة للاحتياجات ذات الأولوية للسكان،
- اقتراح التدابير الموجهة لتأطير نشاطات المؤسسات والتجهيزات ومهن الصحة،
- دراسة مطابقة ملفات اعتماد المؤسسات الاستشفائية الخاصة وتسليم الاعتمادات المتعلقة بها،
- مراقبة سير نشاطات العلاج وممارسة مهن الصحة وتقييمها. 3.2 - المدي ري ة الف رعية للاس تعجالات، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح التدابير الموجهة لضمان التنظيم والسير المنتظم للمصالح الاستعجالية الطبية الجراحية،
- المشاركة في تحديد ووضع إستراتيجية التكفل بالآثار الناجمة عن النكبات والكوارث والحوادث بكل أنواعها، لا سيما عبر تحديد مخطط تحضير ومواجهة الحالات الاستثنائية،
- المشاركة في إعداد خريطة وطنية للاستعجالات وضمان متابعتها وتحيينها،
- دراسة واقتراح كل التدابير الموجهة لتحسين أداء المصالح الاستعجالية وضمان استمرارية العلاج،
- تحديد الوسائل البشرية والمادية لمصالح العلاج الاستعجالي، 23 نوفمبر سنة 2011 م
- دراسة وتنظيم واقتراح التدابير الموجهة لضمان وتحسين المناوبة الطبية الجراحية في القطاعين العمومي والخاص،
- تقييم نشاطات الاستعجالات والمناوبة.
3 - مديرية ه ياكل ال صحة ال جوارية، وتكلف بما يأتي :
- دراسة واقتراح وتنفيذ كل التدابير التي من شأنها أن تشجّع وتحفّز إنشاء هياكل الصحة الجوارية بشكل يسمح بتغطية متوازنة للاحتياجات الأساسية للسكان من العلاج،
- إعداد مخططات وبرامج العلاج البديل عن الاستشفاء عبر الوحدات الصحية المتنقلة،
- إعداد واقتراح كل التدابير الموجهة لضمان ترقية وإدماج الطب الخاص في المنظومة الوطنية للصحة،
- تحديد كل التدابير الرامية إلى تقييس طرق تنظيم وتسيير هياكل الصحة الجوارية العمومية والخاصة.
و تضم مديريتين (2) فرعيتين : 1.3 - المديرية الفرعية لهياكل الصحة الجوارية والعلاج بالمنزل، وتكلف بما يأتي :
- متابعة تنفيذ تنظيم نشاطات وسير هياكل الصحة الجوارية العمومية والخاصة وضمان تقييمها،
- المشاركة في تحديد الاحتياجات الصحية الأساسية وضمان تلبيتها،
- اقتراح كل التدابير الموجهة لترقية وتأطير النشاطات الصحية في الهياكل الجوارية للصحة،
- دراسة مطابقة ملفات اعتماد الهياكل الخاصة للصحة الجوارية وتسليم الاعتمادات المتعلقة بها،
- مراقبة وتقييم ممارسة المهن والهياكل الجوارية للصحة،
- تحديد طرق تنظيم العلاج بالمنزل ووحدات الصحة المتنقلة. 2.3 - المديرية ال ف رع ي ة لل طب ال خاص، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح التدابير الهادفة لتأطير نشاطات الهياكل وتجهيزات ومهن الطب الخاص، 27 ذو الحجّة عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 23 نوفمبر سنة 2011 م
- تنظيم وتقييس نشاطات الطب الخاص،
- دراسة مطابقة ملفات الهياكل الخاصة للصحة وتسليم الاعتمادات المتعلقة بها،
- مراقبة وتقييم ممارسة المهن والهياكل الخاصة للصحة.