مرسوم تنفيذي رقم 11-379
· ج.ر عدد 63 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-379 مؤرّخ في 25 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011، يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
المادة 6
يقترح وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، قصد ضمان تنفيذ المهام وإنجاز الأهداف المسندة له، تنظيم الإدارة المركزية الموضوعة تحت 27 ذو الحجّة عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 23 نوفمبر سنة 2011 م سلطته ويسهر على سير الهياكل والمصالح غير الممركزة وكذا الهيئات والمؤسسات تحت الوصاية في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.