مرسوم تنفيذي رقم 11-379
· ج.ر عدد 63 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-379 مؤرّخ في 25 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011، يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
المادة 4
يكلف وزير الصحة والسكان وإصلاح المس ت ش في ات، في م جال الس كان، ع لى الخصوص، بما يأتي :
- إعداد الاستراتيجية والسياسة الوطنية في مجال السكان وتنفيذها وتقييمها،
- تحديد الأولويات في مجال التحكم في النمو الديموغرافي والتخطيط العائلي،
- القيام بالتحاليل وكل الدراسات الاستشرافية في مجال الديموغرافيا.