مرسوم تنفيذي رقم 11-379
· ج.ر عدد 63 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-379 مؤرّخ في 25 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011، يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
المادة الأولى
يقترح وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، عناصر السياسة الوطنية في مجال الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ويتولى متابعة ومراقبة تنفيذها، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
ويعرض نتائج عمله على الوزير الأول والحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة.