المادة 3
يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- مخصصات ميزانية الدولة.
في باب النفقات :
- تعويض مالي لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد بعنوان خدمات التقاعد الاستثنائي،
- تعويض مالي لفائدة الصندوق الوطني للتأمين الاجتماعي بعنوان المعاشات النوعية المتعلقة بالعطب،
- المساهمة الشخصية للمتعاملين في إطار مشاريع إنشاء النشاطات بعنوان جهاز "القروض المصغرة"،
- علاوة التسريح الإرادي المدفوعة لفائدة أعوان الحرس البلدي.
يحدد قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية مدونة الإيرادات والنفقات المقيدة في هذا الحساب.
الم ادّة 4 : تحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 136-302 الذي عنوانه "حساب تمويل إعادة انتشار أعوان الحرس البلدي" بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية.
يعد الآمر بالصرف برنامج عمل تحدد فيه الأهداف المسطرة وكذا آجال الإنجاز.