المادة 7
تدرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-381 المؤرّخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، المواد من 191 مكرر إلى 191 مكرر 5، تحرر كما يأتي :
"المادة 191 مكرر : تخضع سياقة المركبات من الصنف ج ود وه لحيازة شهادة الكفاءة المهنية.
يقصد في مفهوم هذا المرسوم بشهادة الكفاءة المهنية، شهادة التأهيل التي تسلم لكل حائز رخصة سياقة للأصناف المذكورة أعلاه، نجح في التكوين من أجل الحصول عليها.
يحدد الوزير المكلف بالنقل بقرار، شروط وكيفيات التكوين من أجل الحصول على شهادة الكفاءة المهنية".
"المادة 191 مكرر 1 : تسلم الرخصة بالنقاط لكل حائز رخصة سياقة.
تعتبر الرخصة بالنقاط وثيقة من وثائق السيارة".
"المادة 191 مكرر 2 : تساهم ال رخصة بالنق اط باعتبارها إجراء بيداغوجيا كما هو محدد في أحكام القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، في تحقيق الأهداف الخاصة بالأمن عبر الطرق.
ويخصص للرخصة بالنقاط، باعتبارها نظاما معياريا، رصيد من النقاط، يحدد بأربع وعشرين (24) نقطة.
يخفض عدد النقاط المخصصة للرخصة بالنقاط بقوة القانون في حالة ما إذا ارتكب حائز رخصة السياقة مخالفة تم بموجبها النص على هذا التخفيض في الجدول المبين أدناه.
يمكن حائز الرخصة بالنقاط استرجاع نصف النقاط الضائعة من رصيده في حالة ما إذا تابع تكوينا خاصا على نفقته، يتضمن وجوبا برنامجا تحسيسيا في أسباب وقوع حوادث المرور في الطريق والعواقب الناجمة عنها، يعد وفقا لكيفيات يحددها الوزير المكلف بالنقل بقرار.
تسلم له بعد هذا التكوين شهادة تكوين.
يحق لحائز الرخصة بالنقاط متابعة تكوينين (2) في السنة على الأكثر".
"المادة 191 مكرر 3 : عندما تصدر لجان تعليق رخص السياقة والجهات القضائية المختصة قرار سحب رخص السياقة بشأن المخالفات والجنح المذكورة في القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، يتم نتيجة لذلك سحب النقاط حسب الجدول أدناه :
- بالنسبة للمخالفات من الدرجة 3 (الحالات من 1 إلى 10 ) : 4 نقاط،
- بالنسبة للمخالفات من الدرجة 4 (الحالات من 1 إلى 17 ) : 6 نقاط،
- بالنسبة للجنح : 8 نقاط.
ترسل نسخة من مقرر سحب عدد النقاط إلى البطاقية الوطنية للمخالفات للقواعد الخاصة بحركة المرور عبر الطرق".
"المادة 191 مكرر 4 : تقوم الهيئات المذكورة أعلاه بإعلام السائق الذي كان موضوع سحب للنقاط.
تقوم البطاقية الوطنية للمخالفات للقواعدالخاصة بحركة المرور عبر الطرق بعدّ منتظم لرصيد نقاط كل حائز رخصة سياقة يرسل على التوالي إلى الجهات القضائية المختصة ومديريات النقل في الولايات".
"المادة 191 مكرر 5 : في حالة فقدان حائز رخصة السياقة لكامل رصيده من النقاط، بسبب عدم احترامه المتكرر للقواعد الخاصة بحركة المرور عبر الطرق، يتم ذكر وضعيته "كسائق عائد لارتكاب ا لمخالفة" في البطاقية الوطنية للمخالفات للقواعد الخاصة بحركة المرور عبر الطرق.
يجب أن تراعي لج ان تعليق رخص السياقة والجهات القضائية هذه الإشارة أثناء إصدار العقوبات المذكورة في القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه.
تحذف الصفة المذك ورة من البطاقي ة الوطنية للمخالفات للق واعد الخاصة بحركة المرور عبر الطرق في حالة عدم ارتكاب حائز رخصة السياقة بالنقاط لأية مخالفة خلال السنتين (2) المواليتين".