المادة 6
تعدل وتتمم أحكام المادة 191 من المرسوم التنفيذي رقم 04-381 المؤرّخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 191 : يجب على كل سائق سيارة أو مجموعة من المركبات أن يقدم كلما طلب منه الأعوان المؤهلون لذلك ما يأتي :
- رخصة السياقة، وعند الاقتضاء، شهادة الكفاءة المهنية،
- وثائق السيارة :
- رخصة بالنقاط،
- بطاقة ترقيم السيارة التي تدعى "البطاقة الرمادية"، وعندالاقتضاء، بطاقة المركبة ا لمجرورة،
- محضر المعاينة التقنية الدورية للمركبة،
- شهادة التأمين".