مرسوم تنفيذي رقم 11-376
· ج.ر عدد 62 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-376 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1432 الموافق 12 نوفمبر سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-381 المؤرّخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 الذي يحدد قواعد حركة المرور عبر الطرق
المادة 5
تدرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-381 المؤرّخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، مادة 178 مكرر، وتحرر كما يأتي :
"المادة 178 مكرر : رخصة السياقة الاختبارية هي رخصة مؤقتة للسياقة تسلم لكل مترشح نجح في مختلف الاختبارات التنظيمية الإجبارية من أجل الحصول على رخصة السياقة.
تكون رخصة السياقة الاختبارية صالحة خلال مدة أربعة وعشرين (24) شهرا، تسلم عقبها لحائزها رخصة السياقة عندما لا يكون قد ارتكب أية مخالفة أدت إلى سحبها".