مرسوم تنفيذي رقم 11-376
· ج.ر عدد 62 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-376 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1432 الموافق 12 نوفمبر سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-381 المؤرّخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 الذي يحدد قواعد حركة المرور عبر الطرق
المادة 4
تدرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-381 المؤرّخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، مادة 177 مكرر، وتحرر كما يأتي :
"المادة 177 مكرر : لا يجوز لأي كان الترشح لنيل رخصة السياقة مالم تتوفر فيه شروط السن القانونية المطلوبة واللياقة البدنية والعقلية كما هي محددة أدناه".