مرسوم تنفيذي رقم 11-376
· ج.ر عدد 62 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-376 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1432 الموافق 12 نوفمبر سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-381 المؤرّخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 الذي يحدد قواعد حركة المرور عبر الطرق
المادة 3
يدرج بعد أحكام المادة 176 من المرسوم التنفيذي رقم 04-381 الم ؤرّخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، قسم رابع يتضمن المواد من 177 إلى 191 مكرر 5، عنوانه كما يأتي :
"القسم الرابع رخصة السياقة الاختبارية ورخصة السياقة والرخصة بالنقاط وشهادة الكفاءة المهنية"