مرسوم تنفيذي رقم 11-376
· ج.ر عدد 62 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-376 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1432 الموافق 12 نوفمبر سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-381 المؤرّخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 الذي يحدد قواعد حركة المرور عبر الطرق
المادة 2
تعدل وتتمم أحكام المادة الأولى من المرس وم التنفيذي رقم 04-381 المؤرّخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 2 و 6 و 8 و 9 مكرر 1 و 10 و 10 مكرر و 11 و 13 و 14 و 15 و 16 و 24 و 25 و 33 و 44 و 47 و 49 و 50 و 51 و 55 و 101 و 138 من القانون رقم 01-14 المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم قواعد حركة المرور عبر الطرق".